قناة الحرية الفضائية

رافع العيساوي وجيفري يستعرضان الاوضاع السياسية والاقتصادية  قناة الحرية الفضائية   زيباري يستعرض في طوكيو العلاقات العراقية – اليابانية  قناة الحرية الفضائية   رئيس الجمهورية يستقبل نائبه الدكتور خضير الخزاعي  قناة الحرية الفضائية   زيكو يكشف عن تشكيلة منتخبنا الوطني في مباراته الودية أمام بوتسوانا  قناة الحرية الفضائية   ميسي: كنت أتمنى المشاركة مع أسبانيا فى يورو 2012  قناة الحرية الفضائية   ألمانيا تحق رقما قياسيا عالميا في توليد الطاقة الكهربائية النظيفة  قناة الحرية الفضائية   إستيراد ثلاثة معامل لصيانة اسطوانات الغاز بطاقة تسعة آلاف اسطوانة يوميا  قناة الحرية الفضائية   رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من اية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي   قناة الحرية الفضائية   نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي يدعو الى رفع التمثيل الدبلوماسي وتطوير العلاقات مع كندا   قناة الحرية الفضائية   منتخبنا الوطني بكرة القدم يواجه نظيره بوتسوانا غدا الاثنين وديا التوقيت
الرئيسية

الاخبار

الاخبار الاقتصادية

الاخبار الرياضية

 الاخبار الفنية

تقارير

برامجنا

آراء حرة

الارشيف

خدمة RSS

من نحن؟

اتصل بنا



اعلن على قناة الحرية
مجلس الرئاسة يصدر عدة قوانيين
مجلس الرئاسة يصدر عدة قوانيين
رئاسة الجمهورية العراقية

اصدر مجلس الرئاسة الخميس 11-2-2010 قانون التعرفة الكمركية.
فيما يلي نص القانون:
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور.
أُصدر القانون الآتي:
رقم (12) لسنة 2010
قانـون
التعرفـة الكمركيـة
المادة-1-أولاً : تستوفى رسوم الوارد الكمركي على البضائع المستوردة وفق النسب المنصوص عليها في جداول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة بهذا القانون.
ثانيا: يقصد بعبارة ( جداول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية ) لأغراض هذا القانون الجدول الذي يتضمن البنود الفرعية ورموزها الرقمية والأقسام والفصول والملاحظات والبنود الفرعية وفق النظام العالمي المنسق من منظمة الكمارك العالمية.
ثالثا: تعد جداول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية جزء لا يتجزأ من هذا القانون
المادة -2- أولاً : لمجلس الوزراء بناء على طلب من وزير المالية الاتحادي تعديل الرسم الكمركي المنصوص عليه في جدول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحق بهذا القانون في الاحوال الطارئة لضرورة اقتصادية ونقدية تستدعي اتخاذ إجراءات الحماية او المعاملة بالمثل .
ثانيا : يفرض رسم كمركي على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعريفة الرسوم الكمركية بنسبة لا تزيد على (20% ) من قيمتها ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية الاتحادي تعديل هذه النسبة لنفس الأسباب الواردة في البند – أولا- .
ثالثا : يعد زيادة الرسم الكمركي اجراءا مؤقتا ويزال حال زوال أسبابه .
المادة-3- أولاً : لا تستوفي رسوم مستقلة على الأوعية والأغلفة باستثناء ما ياتي :
اذا ورد في جداول التعريفة الكمركية الملحقة بهذا القانون خلاف ذلك .
اذا كانت الأوعية والأغلفة لا تؤلف أوعية البضائع المستوردة وأغلفتها الاعتيادية وكانت من النوع الذي يمكن عده سلعة تجارية .
ثانيا : تضاف قيمة الأوعية والأغلفة الخاضعة لرسم مستقل على قيمة محتوياتها ، اذا كان ذلك الرسم مساويا للرسم المفروض على المحتويات او اقل منه ويستوفي عنها رسم كمركي واحد .
المادة -4- أولاً : تعفى من رسم الوارد الكمركي العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية .
ثانيا :- أ- تعفى البضائع المستوردة بواسطة البريد بحدود تحدد بتعليمات يصدرها وزير المالية الاتحادي .
ب – لا يسري حكم الفقرة ( أ ) من هذا البند على الارسالية المجزأة الى اجزاء والتي يقصد من تجزئتها التخلص من دفع الرسم الكمركي .
المادة-5-يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون التسهيلات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته على السلع المستوردة لاغراض مشاريع الاستثمار حصرا .
المادة -6- أولاً : يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعليمات لتنظيم طريقة تغيير المواد الصالحة للاستهلاك البشري الى مواد خام لاغراض صناعية وغير صالحة للاستهلاك البشري التي يطلب المستورد تغييرها .
ثانيا : يخفض رسم الوارد الكمركي على المواد المغيرة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة بنسبة (7/8) سبعة اثمان المبلغ الواجب دفعه قبل التغيير على ان يقترن ذلك بشهادة صادرة من الجهات المعنية.
المادة-7- تبقى نافذة المفعول القيود والموانع المفروضة على بعض المستوردات او الصادرات بمقتضى قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل او أي قانون آخر مالم تكن قد الغيت قبل نفاذ هذا القانون.
المادة -8- يطبق حكم الباب ( الخامس عشر ) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 على مخالفة أحكام المواد (1) و (3) و(4) والفقرة (ب) من البند (ثانيا ) من المادة (5) والبند (ثانيا ) من المادة (6) من هذا القانون .
المادة -9- أولاً : يلغى قانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 . وامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة) رقم (54) لسنة 2004 ( سياسة تحرير التجارة لعام 2004 ) وأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم 38 لسنة 2003 ضريبة إعادة اعمار العراق وتعديلاته .
ثانيا : لا يعمل بأي قانون او تعليمات او أنظمة تتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة -10- يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة -11- ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
لغرض وضع تعريفة كمركية تتماشى واصلاح الاقتصاد العراقي وللتعديلات الكثيرة التي طرأت على القانون .
شرع هذا القانون.


 



أصدر مجلس الرئاسة الخميس 11-2-2010 قانون هيئة دعاوى الملكية وفيما يلي نصه:
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور.
أُصـدر القانون الآتي:
رقم (13) لسنة 2010
قانون هيئة دعاوى الملكية
الفصل الأول
(التأسيس والأهداف)
المادة-1-أولاً: تؤسس هيئة مستقلة تسمى (هيئة دعاوى الملكية) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس هيئة دعاوى الملكية أو من يخوله.
ثانياً: يرأس الهيئة موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل يُعين وفقاً للقانون.
ثالثاً: لرئيس الهيئة نائب واحد حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل وله خبرة في مجال العمل القانوني لاتقل عن عشر سنوات.
رابعاً: تمارس الهيئة أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والتنفيذية وترتبط بمجلس النواب.
المادة-2- يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
أولاً: ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافاً للقانون.
ثانياً: الحفاظ على المال العام ومعالجة عدم التوازن بين مصالح المواطنين ومصلحة الدولة.
الفصل الثاني
(السريان)
المادة-3-أولاً: تسري أحكام هذا القانون على العقارات المشمولة بأحكامه خلال الفترة من 17/7/1968 ولغاية 9/4/2003 وهي:
أ- العقارات المصادرة والمحجوزة التي انتزعت ملكيتها لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية أو مذهبية.
ب-العقارات المستولى عليها بدون بدل والمستملكة خلافاً للإجراءات القانونية.
ج- عقارات الدولة المُملكة بدون بدل أو ببدل رمزي لأعوان النظام السابق أو المخصصة لهم .
د- حالات الإستملاك التي صدرت بها قرارات من اللجان القضائية في ظل قانون هيئة حل نزاعات الملكية رقم (2) لسنة 2006 .
هـ - العقارات التي انتزعت ملكيتها بموجب أوامر النظام السابق أو قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) خلافاً للقانون بأثر رجعي على القرارات التي صدرت في ظل قانون هيئة نزاعات الملكية العقارية المرقم (2) لسنة 2006.
ثانياً: يستثنى من حكم الفقرة ( ب) من البند (أولاً) من هذه المادة العقارات المستولى عليها وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني في المحافظات المشمولة بها.
الفصل الثالث
(اللجنة القضائية)
المادة-4- تشكل لجنة قضائية أو أكثر في كل محافظة بحسب الحاجة.
المادة-5- تتألف اللجنة القضائية مما يأتي:
أولاً: قاضٍ من المستمرين في الخدمة أو المتقاعدين يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى (رئيساً).
ثانياً: موظف من دائرة التسجيل العقاري من ذوي الخبرة يسميه مدير عام دائرة التسجيل العقاري (عضواً).
ثالثاً: موظف قانوني يرشحهُ رئيس الهيئة من العاملين فيها ولديه ممارسة في العمل القانوني أو في مهنة المحاماة لمدة لاتقل عن عشر سنوات (عضواً).
المادة-6- تطبق اللجنة القضائية المختصة في الدعاوى المعروضة عليها الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 والقوانين ذات العلاقة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
الفصل الرابع
(الإجراءات)
المادة-7- تصدر اللجنة القضائية قراراتها في الدعاوى المعروضة عليها المتعلقة بالعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون وفق ما يأتي:
أولاً:أ – إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص غير المنفذ وقرار الحجز على العقارات المشمولة بأحكام المادة (3) من هذا القانون.
ب- إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص المنفذ على العقارات المشمولة بأحكام المادة (3) من هذا القانون وإعادة الملكية إلى مالكها الأصلي وفق أحكام هذا القانون.
ثانياً: إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه مخصصاً للنفع العام أو لأغراض خيرية فيعوض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار مستخدماً للغرض الذي خصص له.
ثالثاً: إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه قد تم بيعه للغير ولم تجر عليه تغييرات جوهرية فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:-
أ– إعادة العقار للمالك الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتأريخ الكشف الأخير.
ب– احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير.
رابعاً: إذا أجري على العقار تغييرات جوهرية تزيد من قيمة العقار فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :-
أ– إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمته بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها قبل إحداث تلك التغييرات وإلزام المالك الأصلي بقيمة التغييرات قائمة على أن تراعي اللجنة عند التقدير نسبة الاندثار الحاصلة بالمحدثات.
ب– احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمته بتاريخ الكشف الأخير بالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء على أن تنزل قيمة الاندثار الحاصلة في العقار من المبلغ المدفوع للمالك الحالي ويدفع للمالك الأصلي أو حسب الأحوال من الجهة التي تصرفت في العقار أولاً.
خامساً: إذا أضيف للعقار عقار آخر ووحدا فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:
أ – إذا لم يمكن فرز العقارين فللجنة إعادة العقار لمالكه الأصلي وتسجيل العقار المضاف باسمه وإلزام المالك الأصلي بدفع قيمة العقار المضاف إلى المالك الأخير بتاريخ الكشف الأخير ، وتعويض المالك الأخير قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير .
ب– إذا كان من الممكن فرز العقارين فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :
1- إعادة العقار الأصلي إلى مالكه الأصلي وإبقاء العقار المضاف باسم المالك الأخير ويعوض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير.
2- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير.
سادساً: إذا كان العقار مثقلاً بقرض أو رهن موثق في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل 9/4/2003 فيعاد العقار إلى مالكه الأصلي محرراً من القرض أو الرهن بعد خصم قيمة القرض أو الرهن من مستحقات المالك الأخير من التعويض.
سابعاً: إذا كان العقار قد بيع إلى مالكه الأصلي أو أحد ورثته فللجنة القضائية إتباع مايأتي:-
أ‌-تعويض المشتري ما يعادل قيمة بدل البيع مقوماً بالذهب بتاريخ الشراء وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير.
ب‌- يعاد تسجيل العقار باسم مالكه الأصلي أن لم يسجل باسمه أو ورثته.
ثامناً: إذا مُلك العقار بدون بدل أو ببدل رمزي ومازال مسجلاً باسم المُملك له فيعاد تسجيله باسم مالكه الأصلي ويعوض المالك الأخير قيمة التغييرات الجوهرية مستحقة القلع، على أن تدفع للمالك الأصلي قيمة الأضرار والاندثار بالعقار من المتصرف الأول للعقار.
تاسعاً: إذا هُدم العقار وشُيّد عليه بناء جديد فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:
أ‌-إعادة العقار إلى مالكه الأصلي بعد تسديده للمالك الأخير قيمة المُشيدات مطروحاً منها قيمة البناء القديم بتاريخ الكشف الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء.
ب‌- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء.
عاشراً: إذا كان العقار قطعة أرض وأحدث فيها المالك الأخير مُشيدات فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:
أ‌-إذا كانت قيمة المُشيدات أكثر من قيمة قطعة الأرض فيبقى العقار باسم مالكه الأخير ويعوض المالك الأصلي قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير.
ب– إذا كانت قيمة قطعة الأرض أكثر من قيمة المُشيدات فيسجل العقار بأسم مالكه الأصلي بعد تسديده قيمة المُشيدات إلى المالك الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير أو تعويض المالك الأصلي قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير.
حادي عشر:أ- أذا أُستملك العقار خلافاً للإجراءات القانونية فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :
1-إذا كانت الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعوض المالك الأصلي الفرق بين القيمة الحقيقية للعقار عند الإستملاك وبدل الإستملاك على أن يقوَّم الفرق بالذهب عند الإستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير.
2-إذا لم تكن الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعاد للمالك الأصلي ويلزم بإعادة بدل الإستملاك مقوماً بالذهب عند الإستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير.
ب- تبين الجهة المستملكة حاجتها للعقار خلال مدة (60) يوماً وبخلافه تطبق أحكام النبذة (2) من الفقرة (أ) من البند أعلاه.
ثاني عشر: إذا مُلك العقار إلى ورثة ضحايا النظام البائد فتقوم اللجنة القضائية بإتباع إحدى الحالتين الآتيتين:-
أ‌-إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض الورثة قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير .
ب‌- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار باسم المُملك لهم.

الفصل الخامس
(الطعون)
المادة-8- أولاً: تشكل هيئة الطعن من تسعة قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من قضاة الصنف الأول من المستمرين بالخدمة أو من المتقاعدين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يسمى أحدهم رئيساً ويكون له نائبين على أن يتم ترشيح أثنين منهم من قبل مجلس قضاء إقليم كردستان كما يرشح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أعضاء احتياط لهيئة الطعن في حالة غياب أياً من الأعضاء, وتشكل ثلاث هيئات فرعية وتنعقد كل هيئة فرعية برئاسة رئيس هيئة الطعن أو أحد نوابه وعضوية أثنين من القضاة وتتخذ كل هيئة من الهيئات الثلاث قراراتها بأغلبية الأصوات.
ثانياً : تختص كل هيئة من الهيئات الثلاث بالنظر في الطلبات الآتية:
أ‌-الطعون المتعلقة في القرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية.
ب‌- نقل الدعوى من لجنة إلى أخرى.
جـ- تنحي رئيس اللجنة القضائية.
د- رد القضاة.
هـ - إعطاء الرأي الاستشاري.
ثالثاً: لرئيس هيئة الطعن النظر في تنحي عضو الهيئة عن نظر الدعوى وفي حالة تنحي رئيس هيئة الطعن يكون مجلس القضاء الأعلى مختصاً بالنظر في طلبه.
رابعاً: تصدر قرارات هيئة الطعن بتصديق القرار أو الحكم المميز أو تعديله أو نقضه ويكون قرارها بالتعديل أو بالنقض واجب الإتباع وباتاً في حالة التصديق أو التعديل.
خامساً: يكون تمييز القرارات الصادرة من اللجان القضائية والتي تكون الدولة طرفاً فيها وجوبياً. المادة-9- أولاً: يجوز الطعن بقرارات اللجنة القضائية بالطرق التالية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 :
أ‌-الاعتراض على الحكم الغيابي.
ب‌- اعتراض الغير.
جـ- إعادة المحاكمة.
د- التمييز.
هـ- تصحيح القرار التمييزي.
ثانياً: يجوز الطعن بقرارات اللجان القضائية بطريق الطعن لمصلحة القانون وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979.
المادة-10- تكون قرارات اللجنة القضائية الصادرة بإلزام دوائر الدولة بالتعويض أو إعادة العقار خاضعة للتمييز التلقائي.
الفصل السادس
( أحكام ختامية)
المادة-11- تختص اللجنة القضائية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون بالنظر في الدعاوى المشمولة بأحكامه وتحال إليها الدعاوى المقامة أمام المحاكم.
المادة-12- تعفى إجراءات نقل ملكية العقار الذي صدر فيه حكم بات بموجب أحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم المقررة قانوناً.
المادة-13-أولاً: تتولى وزارة المالية دفع مبالغ التعويضات استنادا للقرارات الصادرة بموجب هذا القانون والمكتسبة الدرجة القطعية.
ثانياً: للمتضرر من قرار اللجنة القضائية وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية رقم (12) لسنة 2004 (هيئة دعاوى الملكية العقارية) حق المطالبة بالتعويض في حالـة عدم تحديـد المسؤول عن التعويض أو تقديـر التعويض وقت
المصادرة أو في حالة رد طلب التعويض.
المادة-14-أولاً: يسري على منتسبي الهيئة قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 وقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 .
ثانياً : ينقل القضاة المعينون على ملاك الهيئة بعد انتهاء أعمالها إلى ملاك مجلس القضاء الأعلى لتنسيبهم إلى المحاكم وفق أصنافهم.
ثالثاً :يعين منتسبو الهيئة على الملاك الدائم من تاريخ التعاقد معهم على أن تستوفى التوقيفات التقاعدية منهم عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 .
المادة-15- أولاً: تقدم الهيئة ملاكها الحالي إلى وزارة المالية لتثبيته وإقراره وتكيف أوضاعها وفقاً لسلم الدرجات الوظيفية الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.
ثانياً – تحدد تشكيلات الهيئة وفروعها ومهامها بنظام .
المادة-16-أولاً: ينقل منتسبو الهيئة المشكلة بموجب أحكام قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 إلى الهيئة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.
ثانياً : ينقل منتسبو الهيئة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون بعد انتهاء أعمالها إلى وزارة المالية.
المادة-17- إعادة ملكية المساجد ودور العبادة والمدارس الدينية والحسينيات والتكايا والجمعيات الخيرية ومكاتب الأحزاب السياسية المعارضة للنظام السابق المصادرة أو المستولى عليها إلى الحالة التي كانت عليها قبل المصادرة أو الإستيلاء.
المادة-18- يقدم الأشخاص المقيمون خارج العراق طلباتهم وفقاً لأحكام هذا القانون بواسطة مقرات البعثات الدبلوماسية العراقية.
المادة-19- يحق للوارث إقامة الدعوى أمام فروع الهيئة نيابة عن بقية الورثة.
المادة-20- تلغى كافة أوامر النظام السابق وقرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل) والآثار التي ترتبت عليها والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون والتي صدرت بخصوص مناطق محددة في العراق.
المادة-21- تسري أحكام هذا القانون على القرارات الصادرة من الهيئة التمييزية والتي قضت برد الدعوى كون الإطفاء قد صدر وفقاً للقانون رقم (53) لسنة 1976 ويحق لمن رُدت دعواه إقامتها مجدداً .
المادة-22- تتم عملية تقديم الطلبات إلى الهيئة لغاية 30/6/2011 وتُحال الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ إلى المحاكم المدنية للنظر فيها وفق أحكام هذا القانون.
المادة-23- تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها وفقاً للمادة (136) من الدستور.
المادة-24- تشكل لجان في هيئة دعاوى الملكية للنظر في المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة بهذا القانون خلال الفترة من 14/7/1958 لغاية 16/7/1968 وينظم عمل هذه اللجان بملحق لهذا القانون.
المادة-25- يحق للذين وقع عليهم غبن نتيجة تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2006 بما يخص التعويض وقت إقامة الدعوى ولهم الحق بإقامة دعوى بموجب القانون الجديد بأثر رجعي لرفع الحيف عنهم.
المادة-26- يلغى قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها.
المادة-27- لرئيس الهيئة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون بموافقة مجلس الوزراء .
المادة-28- يُنفذ هذا القانون من تأريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
بهدف ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافاً للقانون وبغية حماية المال العام والحفاظ عليه, شُرع هذا القانون.


 


أصدر مجلس الرئاسة الخميس 11-2-2010 قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 وفيما يلي نص القانون:
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور.
أُصدر القانون الآتي:
قانــون
رقم (11) لسنة 2010
قانون حماية المنتجات العراقية
(الفصل الأول)
التعاريف
المادة – 1 – يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :
أولاً – المنتجات : مجموع السلع الصناعية والزراعية (عدا المحاصيل الزراعية ) والتي تنتج من القطاع الصناعي في العراق .
ثانيا – المنتج المماثل : المنتج المحلي المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد إلى العراق أو الذي يشابهه إلى حد كبير في مواصفاته أو استخداماته .
ثالثا – المنتجون المحليون : مجموع المنتجين المحليين للمنتج المحلي المماثل للمنتج في القطاع العام أو المختلط أو الخاص أو الذين ينتجون مجتمعين قسما كبيرا منه.
رابعا – الإغراق : توريد السلع المماثلة الى السوق المحلية بسعر أقل من قيمتها العادية في سوق البلد المورد .
خامسا – الممارسات الضارة : استيراد منتج مماثل للمنتج المحلي بأسعار مدعومة أو تؤدي إلى إغراق السوق أو الزيادة غير المبررة في الواردات .
سادسا – الضرر المادي : الإغراق أو الدعم أو اعاقة إقامة صناعة محلية .
سابعاً – الضرر الجسيم : الضرر الواقع أو المحتمل وقوعه على المنتجين المحليين الذي يؤدي الى اضعاف او اعاقة الصناعة بشكل كامل وشامل نتيجة تزايد الواردات غير المبررة.
ثامنا – الـدعـم : المنفعة أو المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة أو أي شكل من أشكال دعم الدخل أو دعم الأسعار والتي تؤدي الى تحقيق منفعة لجهات أو أفراد يقومون بإنتاج المنتجات أو نقلها أو بيعها أو تصديرها .
تاسعا – الزيادة غير المبررة في الواردات : إستيراد منتجات الى العراق بكميات متزايدة غير إغراقية أو غير مدعومة سواء أكان هذا التزايد بصورة مطلقة مقارنة بسنوات سابقة أو نسبياً مقارنة بالانتاج المحلي والتي تتسبب في إحداث ضرر جسيم بالمنتجات.
عاشرا – التحقيقات : تدقيقات فنية تقوم بها دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن لأجل التقصي والبحث عن صحة المستندات والمعلومات المقدمة من المنتجين المحليين والمصدرين والمستوردين وفقاً لأحكام هذا القانون.
حادي عشر – القيمة العادية : سعر المنتج المورد الى العراق عندما يتم وضعه للاستهلاك في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية .
ثاني عشر – هامش الأغراق : الفرق بين القيمة العادية للمنتج المستورد وسعر تصديره.
(الفصل الثاني)
الأهداف والوسائل
المادة – 2 – يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يأتي :
أولاً – حماية المنتجات العراقية من الاثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة الاضرار الناجمة عنها .
ثانياً – توفير بيئة لبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الاسواق المحلية والعالمية .
المادة -3- يسعى هذا القانون الى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية :
أولاً – التنسيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة ومثيلاتها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية في شأن التشاور وجمع المعلومات اللازمة والتقصي عنها وإجراء التبليغات واتخاذ الإجراءات المقتضية لتطبيق أحكام هذا القانون
ثانيا – رفع التوصيات المقترحة لمواجهة الاضرار الناجمة عن الممارسات الضارة للمنتجين المحليين الى مجلس الوزراء .
ثالثاً – أ- نشر الوعي عن حالات الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات وسبل الوقاية منها.
ب- تقديم المشورة وتدريب المنتجين المحليين في شأن الحقوق والإلتزامات القانونية والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة توريد المنتجات الى جمهورية العراق وتصدير منتجاتها الى الخارج.

(الفصل الثالث)
البدء بالتحقيقات
المادة – 4 – أولاً– يقدم المنتج المحلي او من يمثله طلباً خطياً الى وزير الصناعة والمعادن في شأن اتخاذ التدابير لمواجهة الممارسات الضارة على أن يتضمن الطلب المعلومات والمستندات التي تؤيد وجود تلك الممارسات ونوع الضرر الحاصل.
ثانياً – أذا كانت الممارسات الضارة تتعلق بمنتج للصناعات الزراعية يقدم طلب الحماية من المنتجين المحليين له أو من وزارة الزراعة وفقاً لأحكام البند أولاً.
ثالثاً – يختزل النظر في الاجراءات الواردة في البند رابعاً من هذه المادة الى ثلثي المدة في المواسم الزراعية.
رابعاً – تقوم دائرة التنظيم والتطوير الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن بدراسة الطلب للتأكد من استيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون وترفع التوصيات إلى الوزير خلال (30) ثلاثين يوماً.
خامساً – يصدر الوزير قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال (15) خمسة عشر يوما من تأريخ تسجيل الطلب في مكتبه.
سادساً – في حالة قبول الطلب يصدر الوزير قراره ببدء التحقيقات. وفي حالة رفض الطلب فلذوي المصلحة الطعن بقرار الرفض خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم به وفقا للقانون.
سابعاً – تعلن الدائرة عن بدء التحقيقات فور صدور قرار الوزير بإجرائها.
المادة -5- للدائرة بموافقة الوزير إجراء التحقيقات دون تقديم الطلب المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون إذا تبين لها توافر أدلة كافية على وجود الممارسات الضارة والضرر الناجم عنها.
المادة – 6- أولاً – تتأكد الدائرة من صحة ودقة المعلومات المقدمة لإثبات الممارسات الضارة ونوع الضرر ولها طلب أي معلومات متعلقة بالتحقيقات من الأطراف المعنية به والأطراف المشاركة فيه.
ثانيا – للوزير أن يطلب من أي جهة ذات علاقة سواء أكانت عامة أم خاصة تزويده بأي معلومات تتعلق بموضوع التحقيقات ويتوجب على تلك الجهة تقديمها.
المادة -7- أولاً : تقوم الدائرة بإجراء التحقيقات الأولية في شأن الممارسات الضارة والضرر الناجم عنها وتحدد لهذه الغاية مدة زمنية تسمى مدة التحقيقات يتم فيها جمع المعلومات والتحقق من صحتها وتحليلها وفق تعليمات يصدرها الوزير.

ثانيا – تتيح الدائرة الفرصة للأطراف المعنية بالتحقيقات والأطراف المشاركة فيه لتقديم أي مستندات أو معلومات وسماع أقوالهم ومناقشتهم وعلى الدائرة إطلاع الأطراف المعنية على أي معلومات أو مستندات متعلقة بالتحقيقات إذا كانت غير سرية .
ثالثاً – إذا تقرر إجراء التحقيقات فعلى الدائرة إستكمالها على النحو الآتي :
أ – خلال مدة لا تتجاوز(6) ستة أشهر من تأريخ إعلان بدء التحقيقات إذا كانت تتعلق بتزايد الواردات ويجوز بقرار مسبب من الوزير تمديدها على أن لا تتجاوز كامل المدة (8) ثمانية أشهر.
ب – خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تأريخ إعلان بدء التحقيقات إذا كانت تتعلق بالدعم أو الإغراق وللوزير تمديدها بقرار مسبب على أن لا يتجاوز كامل المدة (18 ) ثمانية عشر شهرا.
رابعاً – لا تحول دراسة طلب اتخاذ التدابير في شأن منتج مماثل معين أو إجراء التحقيقات في شأنه , إجراءات التخليص الكمركي عليه .
المادة – 8- للوزير بناء على توصية الدائرة أن يتخذ قرارا بوقف التحقيقات أو إنهائها في حالتي الإغراق والدعم في أي وقت دون فرض تدابير مكافحة الإغراق أو تدابير تعويضية بناء على تعهد يقدمه مصدر المنتج المستورد يتعهد فيه بمراجعة أسعاره أو وقف التصدير إلى العراق بأسعار إغراقية أو مدعومة أو إذا قدمت الدولة المانحة للدعم تعهدا بإلغائه وللوزير أن يقرر استكمال التحقيقات على الرغم من قبوله التعهد.
المادة -9-أولاً – يتخذ الوزير بناء على توصية الدائرة قرارا بإنهاء التحقيقات دون اتخاذ التدابير في أحدى الحالات الآتية:
أ – إذا كانت الأدلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة أو نوع الضرر الناجم عنها غير كافية.
ب – إذا تم سحب الطلب لأسباب مبررة ولم يتعارض هذا الإجراء مع متطلبات المصلحة العامة.
ج – إذا كانت توصية الدائرة تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة أو أنها موجودة ولم ينجم عنها ضرر
ثانياً – يتخذ الوزير عند إنهاء التحقيقات وفقا لأحكام البند (أولا) من هذه المادة القرارات الآتية:
أ – إنهاء التدابير العاجلة المتخذة ورد التأمينات أو الكفالات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون المقدمة من الجهات المصدرة للمنتج المماثل في حالة الإغراق والدول المانحة للدعم في حالة الدعم.
ب – إلغاء التعهدات التي تم قبولها وفقا لأحكام المادة (8) من هذا القانون.

(الفصل الرابع)
إلاجراءات الواجب اتخاذها بعد اكمال التحقيقات
المادة – 10- ترفع الدائرة بعد اكمال التحقيق توصية إلى الوزير مستندة إلى أدلة موضوعية مرافقة بتقرير شامل مبينا فيه النتائج التي تم التوصل إليها في شأن الممارسات الضارة والضرر الحاصل.
المادة -11- أولاً – إذا كانت التوصية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون تؤكد وجود ممارسات ضارة يصدر الوزير قراره بفرض تدابير نهائية لمواجهتها على أن يشمل القرار نوع التدابير وحجمها ومدى تطبيقها.
ثانيا - يرفع الوزير قراره خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره الى مجلس الوزراء للبت فيه خلال (30) ثلاثين يوما من تأريخ تسجيله في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويكون قراره نهائياً .
(الفصل الخامس)
الإجراءات العاجلة
المادة – 12- أولا – يصدر الوزير بناء على توصية الدائرة قراراً باتخاذ إجراءات عاجلة في حالتي الإغراق والدعم ضد المنتج المستورد قيد التحقيقات إذا تبين للدائرة بقرار أولي وجود ممارسات ضارة على النحو الاتي :
أ – يلزم المنتجون بإيداع تأمينات أو كفالات مضمونة بمقدار هامش الإغراق المنصوص عليه في البند (اولا) من المادة (18) من هذا القانون.
ب – أيداع الحكومات المانحة للدعم تأمينات او كفالات ضامنة بما يعادل الدعم المقدم المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (18) من هذا القانون.
ثانياً – أ – إذا صدر قرار باتخاذ تدابير نهائية فيتم إنهاء الاجراءات العاجلة وتستوفى الرسوم التعويضية والكمركية المفروضة ويتم تسوية التأمينات وتلغى الكفالات المقدمة.
ب – إذا صدر قرار بعدم إتخاذ تدابير نهائية تلغى الكفالات وتعاد التأمينات المقدمة.
المادة-13- لمجلس الوزراء إيقاف تطبيق الاجراءات العاجلة إذا تبين أن هذا التطبيق قد ترتبت عليه آثار سلبية على منتجين محليين اخرين أو على المستهلكين أو على المصلحة العامة.
المادة – 14- لمجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الصناعة والمعادن اتخاذ ما يراه ضروريا من التدابير الوقائية لمواجهة الممارسات الضارة نتيجة للتزايد في الواردات غير المبررة على النحو الآتي:
أولاً – تحديد الحصص الكمية التي يجوز استيرادها من المنتج المستورد.
ثانياً – فرض تعريفة كمركية على المنتج المستورد أو زيادة التعريفة الكمركية المطبقة عليه أو الغاء التعريفة المطبقة أو تخفيضها على مادة مستوردة تدخل في إنتاج المنتج المماثل.
ثالثاً – تحدد أشكال هذه التدابير وحالاتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
رابعاً – أي إجراءات تساعد المنتجين المحليين على التكيّف مع المنتجات المستوردة شريطة عدم تعارضها مع المصلحة العامة وإلتزامات جمهورية العراق بموجب الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .
المادة-15- أولا – يراعى في إتخاذ التدابير النهائية أن تكون بالقدر الكافي لتفادي الضرر أو إزالته وبما يمّكن المنتجين المحليين من تكييف أوضاعهم مع المنتجات المستوردة ويضمن حماية مصالح جمهورية العراق.
ثانياً – لا يجوز أن يتجاوز مقدار ما يفرض من الرسوم الكمركية لمكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية هامش الإغراق المتمثل ويجوز أن يحدد بمقادير أقل إذا كانت كافية لإزالة الضرر على أن يتم رد أي رسم كمركي أو تعويضي تم تحصيله إذا تجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم الفعلي.
ثالثاً – لا يجوز أن يخضع المنتج المماثل المستورد ذاته لتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية في الحالات التي تشكل إغراقا ودعم في آن واحد.
المادة -16- تطبق التدابير الوقائية على الواردات من المنتجات دون النظر الى مصدرها وتطبق تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية على المنتجات المستوردة والداخلة في الاستهلاك المحلي من المصادر التي ثبت أنها تقوم بالإغراق أو تتلقى الدعم.
المادة-17- إذا تم رفض اتخاذ التدابير فلا يجوز لمقدم الطلب أن يقدم طلبا آخر مستندا إلى الوقائع والأسباب نفسها الواردة في طلبه الأول قبل مضي (180) مئة وثمانين يوما من تأريخ صدور قرار الوزير أو مجلس الوزراء بالرفض حسب مقتضى الحال.
(الفصل االسادس)
التدابير
المادة -18- يتخذ الوزير لمواجهة الممارسات الضارة التدابير الآتية:
أولاً- تدابير مكافحة الاغراق : وتتمثل بتحديد رسم كمركي يعادل هامش الإغراق ولا يزيد عنه إذا كان سعر تصدير المنتج المستورد إلى العراق أقل من قيمته العادية.
ثانياً- التدابير التعويضية : وتتمثل بتحديد رسوم تعويضية تعادل الدعم الممنوح للمنتج المستورد إلى جمهورية العراق إذا كان هذا الدعم قابلاً للمعالجة وفق احكام هذا القانون.
ثالثا ً- التدابير الوقائية : وهي إلاجراءات التي تفرض بعد انتهاء التحقيقات لمواجهة الزيادة غير المبررة في الواردات سواء أكانت هذه الزيادة بصورة مطلقة مقارنة بسنوات سابقة أم نسبيا مقارنة بالإنتاج المحلي وتحدد هذه الإجراءات بتعليمات يصدرها الوزير.
(الفصل السابع)
أحكام عامة وختامية
المادة – 19- أولاً – تمسك الدائرة لأغراض هذا القانون السجلات الآتية :
أ‌- سجل الإغراق .
ب‌- سجل الدعم .
ج‌- سجل التزايد في الواردات .
ثانياً - تحدد البيانات التي تدون في السجلات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة والوثائق التي تحفظ لدى الدائرة وكيفية الإطلاع عليها بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة -20- أولاً – يحضر إفشاء المعلومات السرية التي تطلع عليها الوزارة أو الدائرة أو جهة رسمية في سياق قيامها بمهامها لتطبيق أحكام هذا القانون .
ثانياً – مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب كل من خالف أحكام البند (أولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10000000 ) عشرة ملايين دينار ولا يزيد عن (20000000 ) عشرين مليون دينار .
المادة -21- يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة – 22- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
انسجاماً مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على الاقتصاد العراقي وفتح الأسواق أمام التجارة العالمية ولغرض بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسات إغراق الأسواق بالمنتجات أو الزيادات غير المبررة في الواردات أو المنتجات المستوردة التي تدعمها الدول المصدرة الى جمهورية العراق بما يؤدي الى فقدان شروط المنافسة العادلة ولغرض اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المنتجات العراقية والمنتجين المحليين .
شرع هذا القانون.




طباعة الصفحة   ارسل الصفحة الى صديق   اعلى الصفحة

أرسل تعليقك على الموضوع
الاسم:
البلد:
عنوان التعليق
نص التعليق

التعليقات

استفسار
اوفى رحيم حسن - بغداد
بعد التحية استفساري بخصوص الجمعيات الخيرية المؤسسة في زمن الملكية والتي ليس لها رابط حكومي وانما أستت من خلال افراد وبموافقة الداخلية انذاك وقد انحلت بعد الاطاحة بالنظام الملكي . الا انه لم تدخل ضمن اطار المصادرة . فهل لهذه الجمعية حق التصرف بأملاكها خاصة وان لها عقارات مسجلة بإسم الجمعية وبصفة ملك صرف وبمدون في السند ان تابعية التصرف للجمعية؟ ننتظر اجابتكم الشافية وشكرا
2010-12-15



NileSat
Freq.: 12379 Hz
SR: 27500
FEC.: 3/4
Polarity: Horizontal


اغاني بكل اللغات
اغاني بكل اللغات

بصراحة
بصراحة

العراق في الصحافة العالمية
العراق في الصحافة العالمية

قضية في الرياضة
قضية في الرياضة

مراسيل
مراسيل

وراء الحدث
وراء الحدث

أوراق
أوراق

عيون اقتصادية
عيون اقتصادية


قناة الحرية الفضائية توقد شمعتها السابعة
قناة الحرية الفضائية توقد شمعتها السابعة

الكوبيون يحتلفون بالعيد السنوي للسيكَار
الكوبيون يحتلفون بالعيد السنوي للسيكَار

المكتبة الفرنسية تحصل على مخطوطات نادرة للمغامر الشهير كازانوفا
المكتبة الفرنسية تحصل على مخطوطات نادرة للمغامر الشهير كازانوفا

اقامة مسابقة الجائزة الكبرى للكلاب
اقامة مسابقة الجائزة الكبرى للكلاب

الصينيون يحتلفون بعيد الربيع او عيد النمر
الصينيون يحتلفون بعيد الربيع او عيد النمر